تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

64

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

واما بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرة ( 1 ) .

--> [ 1 ] سيتعرض المصنف ( قده ) إلى هذه الجهات في ( مسألة 17 ) . [ 2 ] كما في الحدائق ج 5 ص 384 عن الشيخ في الخلاف ، وكذا في الجواهر ج 6 ص 160 عنه وعن غيره وفي مصباح الفقيه للفقيه الهمداني ص 606 : ( بلا خلاف فيه على الظاهر ) . [ 3 ] وجه الترديد في التعبير انما هو وقوع ( إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي ) في طريقها ، لان علي بن إبراهيم يرويها عن أبيه ( إبراهيم ) والظاهر أنه ثقة لا ينبغي التأمل فيه وان تأمل فيه العلامة في الخلاصة ، ولكن مع ذلك رجّح قبول روايته ، ويعرف وثاقته مما افاده السيد الأستاذ دام ظله في معجم رجال الحديث ج 1 ص 332 - 334 ، فراجع . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1003 باب 3 من أبواب النجاسات ح 2 ، والتهذيب ج 1 ص 249 ح 715 والكافي ج 3 ص 56 ح 6 والاستبصار ج 1 ص 173 ح 602 .